الشيخ محمد آصف المحسني

381

معجم الأحاديث المعتبرة

( 25 ) متى يضمن المالك تلف الزكاة ومتى لا يضمن ؟ [ 6012 / 1 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن « 1 » حماد بن عيسى « 2 » عن حريز عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أخرج الرّجل الزكاة من ماله ثم سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه « 3 » . ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني . [ 6013 / 2 ] ( وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ( بن عيسى - خ ) « 4 » عن حريز عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل بعث إليه أخ له زكاته « 5 » ليقسمها فضاعت فقال : ليس على الرّسول ولا على المؤدّي ضمان قلت : فإنه « 6 » لم يجدلها أهلًا ففسدت و ( أو - خ كا ) تغيّرت أيضمنها قال : لا ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن ( حتى يخرجها - « 7 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني . [ 6014 / 3 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى « 8 » عن حريز عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد بَرِءَ منها . [ 6015 / 4 ] وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن وهيب بن حفص قال : كنا مع أبي بصير فأتاه عمرو بن الياس فقال له : يا أبا محمد إن أخي بحلب بعث إلَيَّ بمال من الزكاة أَقْسِمُه بالكوفة فَقُطِعَ عليه الطريق فهل عندك فيه رواية فقال : نعم سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه المسألة ولم أظن أنَّ أحداً يسألني عنها أبداً فقلت لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك الرجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق فقال : قد أجزئت عنه ولو كنتُ أنا لاعدتُها « 9 » .

--> ( 1 ) . في الكافي معلق إلى حماد . ( 2 ) . عثمان يب . وما في الكافي أظهر ( 3 ) . الكافي : 3 / 553 ، التهذيب : 4 / 47 وجامع الأحاديث : 9 / 344 . ( 4 ) . في الكافي معلق إلى حريز . ( 5 ) . زكاة - يب . ( 6 ) . فان - يب خ . ( 7 ) . من حين اخراجها - يب - من حين اخرها - خ . الكافي : 3 / 553 والتهذيب : 4 / 48 . ( 8 ) . في الكافي معلق إلى عيسى . الكافي : 3 / 553 وجامع الأحاديث : 9 / 545 . ( 9 ) . الكافي : 3 / 554 وجامع الأحاديث : 9 / 544 .